الميرزا القمي

383

مناهج الأحكام

الفصل الثالث عشر ( * ) في التسليم منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم ، والمختار عندي هو الوجوب بوجوه : الأول : استصحاب الحالة المتلبسة بها في حال الصلاة ، من التزام الشرائط ، واجتناب الموانع ، واستمرار النية الحكمية - وسيجئ أن هذا المعنى لا يتأتى مع الاستحباب - وعدم براءة الذمة يقينا إلا بذلك . الثاني : استمرار العمل بطريق اللزوم في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن بعده من الصحابة والتابعين والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) . الثالث : ما رواه المشايخ الثلاثة - الصدوق ، والشيخ مرسلا ، والكليني مسندا - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ( 1 ) . ولا وجه للقدح في السند بالارسال ، سيما مع وروده في الفقيه والكافي ، بل في الإرسال إشارة إلى كمال الاعتماد على الصحة ، مع أن السيد المرتضى ( رحمه الله ) نقل هذه الرواية معتمدا عليه ، وهو لا يعمل بخبر الواحد ، إلى غير ذلك من المؤيدات ، مع أن كون تحليل الصلاة هو التسليم ورد في أخبار كثيرة خاصة سيجئ بعضها ،

--> ( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 200 . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1003 ب 1 من أبواب التسليم ح 1 .